الشيخ الجواهري

261

جواهر الكلام

في المسألة على الاطلاق بل صح له دعوى تحصيل الاجماع على ذلك كما وقع من بعضهم بل ربما كان كالضروري وخصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب وارسالهم لذلك ارسال المسلمات حتى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتكالا على معلوميته . فمن الغريب ما وقع للمقدس الأردبيلي وبعض من تأخر عنه من الاطناب في تصحيح عقده ، بل ربما كان ظاهر ما استدل به على ذلك عدم الفرق بين بلوغه العشر وعدمه ، وهو مع سبقه بالاجماع بل ولحوقه محجوج بالأصل المزبور بوجوه ، وخبر حمران أو حمزة بن حمران المروي في المستطرفات وغيرها ( 1 ) ( أن أبا جعفر عليه السلام قال : الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة ) الحديث وخبر عبد الله بن سنان المروي عن الخصال ( 2 ) ( عن الصادق عليه السلام أنه سئل أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ، قال : حتى يبلغ أشده قال : وما أشده قال : احتلامه ) الخبر وغيرهما من النصوص المذكورة في باب الحجر ( 3 ) وغيره والمناقشة في السند واضحة الفساد ، ولو بملاحظة الانجبار بما عرفت ، كالمناقشة في الدلالة بكونها فيهما أخص من المدعى ، باعتبار ظهورهما في التصرف بماله ، وبما إذا كان من دون إذن الولي ، ونحو ذلك مما لا ينبغي صدوره من متفقه فضلا عن الفقيه ، خصوصا بعد ملاحظة عدم القول بالفصل ، وأن المراد من أمره تصرفه القولي والفعلي ، وهذا معنى سلب

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام الحجر الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الحجر وباب 45 و 46 من أبواب أحكام الوصايا .